الفاضل الهندي
43
كشف اللثام ( ط . ج )
الأخبار بوقوعه من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) ودكّة القضاء بمسجد الكوفة معروفة ، ولأنّه إذا اتّفقت المرافعة في المسجد فربّما وجب المبادرة إلى الحكم ولم يجز التأخير . وظاهر الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) نفي الكراهة مطلقاً . وظاهر النهاية ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والكامل ( 7 ) والسرائر ( 8 ) وصريح الكافي ( 9 ) الاستحباب ، لأنّ القضاء من أفضل الطاعات ، والمسجد من أشرف البقاع . وفي بعض الكتب أنّه بلغ عليّاً ( عليه السلام ) أنّ شريحاً يقضي في بيته فقال : يا شريح اجلس في المسجد فإنّه أعدل بين الناس ، وإنّه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته ( 10 ) . وأطلق المصنّف في النهاية ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) الكراهة ، عملا بعموم الأخبار المتقدّمة ، وحملا للواقع على الضرورة أو الدلالة على الجواز . وفي صلاة الكتاب ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والنافع ( 15 ) والمعتبر ( 16 ) والإرشاد ( 17 ) والتبصرة ( 18 ) والتلخيص ( 19 ) كراهة إنفاذ الأحكام ، فقيل : المراد : الحبس على الحقوق والملازمة
--> ( 1 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 398 ، المناقب لابن شهرآشوب : ج 2 ص 359 ، والفضائل لابن شاذان : 110 . ( 2 ) الخلاف : ج 6 ص 210 ، المسألة 3 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 87 . ( 4 ) النهاية : ج 2 ص 69 . ( 5 ) المقنعة : ص 722 . ( 6 ) المراسم : ص 230 . ( 7 ) كما في مختلف الشيعة : ج 8 ص 358 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 156 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 444 . ( 10 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 534 ح 1897 . ( 11 ) نهاية الاحكام : ج 1 ص 356 ، وفيها : وتجنّب الأحكام . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 388 س 10 ، وفيها : وتجنّب الأحكام . ( 13 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 262 . ( 14 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 128 وج 4 ص 74 . ( 15 ) المختصر النافع : ص 49 . ( 16 ) المعتبر : ج 2 ص 452 . ( 17 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 250 . ( 18 ) تبصرة المتعلّمين : ص 40 . ( 19 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 27 ص 570 .